الشيخ محمد إسحاق الفياض

48

تعاليق مبسوطة

( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه ، ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وان كان فيهم الصغار .